كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 4)
المال المغصوب بأن على ملك مالكه (¬1)
قاعدة (¬2): مذهب الشافعي أن الأموال باقية على ملك أربابها؛ لأنه بالغصب لم يجر ناقل، والفائت عليه (¬3) اليد والتصرف فيكون الضمان في مقابلة ما فات فالنقل والانتقال متى حصل الشك في رتبهما حمل على أدني المراتب استصحابًا للأصل في الملك السابق. وكذا إِذا انتقل الملك في رقبة الموقوف إِلى الله تعالى (¬4) ثم تنتقل إِلى الموقوف عليه المنافع (¬5) ملكًا تامًا حتى يملك الإِجارة والإِعارة والثمرة وهذا في الوقف على المعين، أما على غير معين (¬6) كالمدارس والربط فلا يملك المستحق إِلا أن ينتفع لا المنفعة، فيسكن بنفسه ولا يملك إِجارة لشيء منها، كما أن الزوج يملك الانتفاع بالبضع حتى لو وطئت شبهة كان المهر لها.
وكذا الضيف يملك أن يأكل على العادة ولا يملك التصرف في الطعام المقدم إِليه تصرف الملاك، وكذا الإِقطاع، فإِن المُقْطع (¬7) لا يملك إِلا أن ينتفع بدليل أن
¬__________
(¬1) من هامش المخطوطة.
(¬2) انظر نص هذه القاعدة في قواعد العلائي لوحة 125.
(¬3) الضمير عائد إلى المالك: أي أن الفائت على المالك بالغصب هو اليد والتصرف في المغصوب، لا ذات المغصوب.
(¬4) يريد المؤلف بنصه هذا: أن الملك في الموقوف ينتقل إلى الله تعالى، وتنتقل المنافع فقط إِلى الموقوف عليه فيملكها ملكًا تامًا حتى له أن يؤجر ويعير. ولعل في عبارة المؤلف عدم تناسق بسبب الإيجاز الذي ينهجه.
راجع للاطلاع على هذا النص قواعد العلائي لوحة 125.
(¬5) انظر في ذلك روضة الطالبين جـ 5 ص 344. والمهذب جـ 1 ص 442 - 443. ونهاية المحتاج جـ 5 ص 385 - 387. وانظر الفروق جـ 1 ص 187 - 189.
(¬6) راجع المصادر السابقة في هامش (5).
(¬7) في الأصل زيادة "أ" قيل "لا" ففيها: "فالمقطع ألا يملك" والمثبت من الثانية.
الصفحة 3
384