الاسم إِذا أطلق على شيئين (¬1)
فائدة (¬2) الاسم إِذا أطلق على شيئين أحدهما بعد الآخر فأطلق هل يجعل مجهولًا؟. أو ينزل على الأول؟. فيه خلاف في صور منها: لو (¬3) وقتَّ السلم بجمادى أو ربيع، أ (و) (¬4) بالعيد فوجهان الأصح الصحة وينزل على الأول لتحقق الاسم. قال الرافعي (¬5) وعلى هذا يحتاج إِلى تعيين السنة إِذا نزل على الأول. ومنها إِذا وقَت (¬6) بالنفر والأصح الصحة وينزل على الأول ويحكي عن النص (¬7) وخرج الإِمام والبغوي (¬8) على هذا إذا وقت بأول الشهر أو آخره، وقالا يجب أن يصح ويحمل على الجزء الأول من كل نصف. والذي قاله الجمهور (¬9) أنه يبطل. لأن اسم الأول والآخر
¬__________
(¬1) من هامش المخطوطة.
(¬2) انظر هذه الفائدة مفصلة في قواعد ابن الوكيل لوحة 41 - 42. وقواعد العلائي لوحة 131. وقواعد ابن الملقن لوحة 106.
(¬3) انظر هذا الفرع في الشرح الكبير جـ 9 ص 234. وما بعدها وروضة الطالبين جـ 4 ص 8/ 9، والمهذب جـ 1 ص 299. والوجيز جـ 1 ص 155. وتهذيب البغوي جـ 2 لوحة 44 مصور بمعهد المخطوطات رقم 105.
(¬4) لعلها سقطت من المؤلف سهوًا والمثبت هنا من الثانية ومن مصادر المسألة انظر المصادر السابقة.
(¬5) انظر شرحه الكبير جـ 9 ص 234. وصحة قوله: "ولا يحتاج إلى تعيين السنة، إذا حملنا المذكور على الأول" راجع الإحالة السابقة من شرحه. وانظر روضة الطالبين جـ 4 ص 9.
(¬6) راجع هذا الفرع في المصادر السابقة في هامش (3).
(¬7) انظر الأم جـ 3 ص 97.
(¬8) انظر تهذيبه جـ 2 لوحة 44. صفحة (ب). مصور بمعهد المخطوطات رقم 105 ونصه: "ولو قال إِلى شهر كذا، أو إِلى أول شهر كذا، حل بأثناء الشهر الذي قبله ولو قال إِلى شهر ربيع أو جمادى وحمل على الأول منهما، وقيل لا يصح حتى يبين والأول أصح؛ لأنه نص على أنه لو جعل الأجل إِلى النفر حمل على النفر الأول".
(¬9) راجع قول الجمهور هذا في الشرح الكبير جـ 9 ص 239. والروضة جـ 4 ص 10.