كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 4)

التوثقة المتعلقة بالأعيان (¬1)
قاعدة (¬2) في أنواع التوثقة المتعلقة بالأعيان وفيه صور منها: الزكاة (¬3) والأصح (¬4) أنه تعلق شركة، ومنها التوثقة في جنس المبيع إلى أن يقبض على قول. ومنها: التوثقة في العبد الجانى وتتعلق برقبته إِلى أن يفديه السيد، أو يباع في الجناية. ومنها: توثق الرهن (¬5) وتوثق الدين (¬6) بالترِكْة (¬7).
ومنها: توثق الغرماء بالحجر على المفلس ومنها: توثق البائع بالمبيع في صورة الفلس إِذا حجر عليه أو مات مفلسًا، ومنها: توثق بالحجر على المشتري في السلعة وجميع ماله إِذا كان المال (¬8) غائبًا وهو الحجر الغريب ومنها: التوثق (¬9) بضمان الديون وضمان
¬__________
(¬1) من هامش المخطوطة.
(¬2) راجع هذه القاعدة بنصها في قواعد العلائي لوحة 131 - 132. وانظر كذلك قواعد الزركشي جـ 1 ص 364 - 366. والمجموع جـ 5 ص 377 - 379. وراجع فيه كذلك أشباه السيوطي ص 283. وقواعد الأحكام جـ 2 ص 155. وما بعدها.
(¬3) أي أن تعلق الزكاة بالمال تعلق شركة. بمعنى أن الفقراء ينتقل إليهم مقدار الزكاة ويصيرون شركاء لرب المال فيه بقدر الزكاة. راجع في هذا الموضوع قواعد الزركشي جـ 1 ص 366. والمجموع جـ 5 ص 377 - 378.
(¬4) فيه وجه آخر عند فقهاء الشافعية: هو أن الزكاة تتعلق بالمال تعلق استيثاق راجع تفصيل هذا الموضوع في المهذب وشرحه المجموع جـ 5 ص 377/ 379. والوجيز جـ 1 ص 89. وشرحه الكبير جـ 5 ص 551 - 552.
(¬5) أي أن الرهن وثيقة لدين المرتهن وانظر في هذا الفرع الوجيز وشرحه الكبير جـ 10 ص 88.
(¬6) نهاية صفحة (أ) من لوحة 131.
(¬7) انظر هذا الفرع مفصلًا في روضة الطالبين جـ 4 ص 84. وانظر كذلك قواعد ابن الوكيل لوحة 65.
(¬8) المراد به الثمن. وانظر قواعد العلائي لوحة 131.
(¬9) انظر تفاصيل هذا الموضوع في الوجيز وشرحه الكبير جـ 10 ص 372. وما بعدها وروضة الطالبين جـ 4 ص 253. وما بعدها.

الصفحة 32