كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 4)

المقدرات الشرعية (¬1)
قاعدة (¬2) في المقدرات الشرعية وهي ثلاثة أقسام: الأول ما قطع فيه بأنه تحديد، والثاني ما قطع فيه بأنه تقريب، والثالث ما فيه خلاف. القسم الأول فيه صور منها: تقدير المسح على الخُفِّ للمقيم يوم وليلة، وكذا أقل مدة الحيض، ووجوب المرة الواحدة في الوضوء، والغسل، وغسل النجاسة الحكمية.
ومنها: تثنية الخطبة في الجمعة والعيدين والكسوفين، والشاهدين فيما لا يثبت إِلا بهما، وسجدتي السهو وكلمات الأذان. ومنها: التثليث في أعضاء الوضوء وفي غسل الجنابة، وغسل النجاسة استحبابًا وفي مدة المسح للمسافر والاستنجاء بالأحجار، وفي الإقامة عند زفاف الثيب، إذا دخل بها (¬3) وفي جواز الترخص (¬4) وكذا تحريم المهاجرة (¬5) ثلاثًا (¬6) وكذا خيار الشرط، وفي خيار المصراة، وفي الإِنظار لمن يأتى ببينة ونحو ذلك.
¬__________
(¬1) من هامش المخطوطة.
(¬2) انظر هذه القاعدة مفصلة في قواعد ابن الوكيل لوحة 47 - 48. وقواعد العلائي لوحة 132، 133. وقواعد الزركشي لوحة 169.
(¬3) ومدتها ثلاثة أيام، راجع الروضة جـ 7 ص 354.
(¬4) لعل مراد المؤلف أن الثلاثة ليست واجبة، بل يجوز للزوج أن يخيرها بين الإقامة عندها ثلاثًا دون قضاء، أو سبعًا ويقضيهن للباقيات من الزوجات انظر في ذلك الروضة جـ 7 ص 355. وقواعد العلائى لوحة 133.
(¬5) مفاعلة من الهجر، وهو قطع الصلة، قال النووى في التهذيب جـ 4 ص 179 "الهجر ضد الوصل، ومنه قيل للقبيح الهجر؛ لأنه ينبغي أن يهجر" اهـ. وانظر معاني الهجر في الصباح جـ 2 ص 306.
(¬6) لعل الأولى "فوق ثلاث" لأن تحريم الهجر الذي ورد به الحديث الشريف ورد مقيدًا بما فوق الثلاث، راجع هذا الموضوع مفصلًا في سبل السلام جـ 4 ص 167.

الصفحة 37