كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 4)

في حيوان عمره خمس سنين مثلًا اعتبر ذلك تقريبًا حتى لو شرط فيه التحديد بطل لأنه يتعذر تحصيل ذلك السنن تحديدًا بالأوصاف المشروطة. وكذا إِذا وكله في شراء عبد بشيء مخصوص كان ذلك معتبرًا بالتقريب، وكذا سن التمييز الذي يحرم فيه التفريق بين الأم وولدها في البيع قدروه بسبع سنين أو ثمان، وجزم النووى (¬1) وغيره بالتقريب.
الثالث: ما اختلف فيه وفيه صور منها: تقدير القلتين بخمسمائة رطل والاعتبار بين الصفين بثلاثمائة (¬2) وسن الحيض بتسع سنين والأصح في هذه الثلاثة أنه على وجه التقريب ومنها: تقدير مسافة القصر بثمانية وأربعين ميلًا ونصب المعشرات بألف وستمائة رطل والأصح فيهما أنه (¬3) على (التحديد) (¬4) ومنها: سن البلوغ بخمسة عشر سنة وفيه طريقان منهم من قطع بالتحديد (¬5) ومنهم من أجرى الخلاف، والله أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) انظر المجموع في جـ 9 ص 361.
(¬2) لم يذكر المؤلف تمييز العدد ولعله ذراع. وانظر قواعد العلائي لوحة 133.
(¬3) الضمير عائد على التقدير فالتقدير في هذين المثالين على التحديد.
(¬4) في النسختين الجديد "ولعل ما أثبته هو الأولى". راجع النص بذاته في قواعد العلائي لوحة 133.
(¬5) من هؤلاء الغزالي انظر الوجيز وشرحه الكبير جـ 10 ص 277 - 278.

الصفحة 39