كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 4)

الإمام (¬1) يسترجعه متى شاء فليس له الإِجارة إِلا أن يأذن له الإمام أو يستقر العرف بذلك.
وهذا الذي كان يفتي (¬2) به برهان الدين (¬3) وكمال الدين (¬4)، وهو اختيار شيخهما تاج الدين الفزارى (¬5) والذي أفتى به النووي (¬6) صححه إِجارة الإِقطاع، وشبهه بالصداق قبل الدخول، وفيه نظر, لأن الزوجة ملكت الصداق بالعقد ملكًا تامًا وإِذا قبضته كان لها التصرف فيه بالبيع وغيره، والإِقطاع ليس كذلك وقد قال
¬__________
(¬1) نهاية لوحة 137.
(¬2) انظر ذلك في قواعد العلائي لوحة 125. وطبقات ابن السبكي جـ 5 ص 258.
(¬3) هو إِبراهيم بن عبد الرحمن الفزارى المعروف بابن الفركاح الشافعي الأصولي ولد سنة 660 هـ. لازم والده، اشتغل بالفقه على المذهب الشافعي، له مصنفات في الفقه وأصوله منها تعليقه على مختصر ابن الحاجب وتعليقه على التنبيه للشيرازى توفي سنة 729 هـ. وانظر طبقات ابن السبكي جـ 6 ص 4. والدرر الكامنة جـ 1 ص 3. والفتح المبين في طبقات الأصوليين جـ 2 ص 13.
(¬4) هو محمَّد بن علي بن عبد الواحد المعروف بابن الزملكاني الفقيه الشافعي ولد سنة سبع وستين وستمائة طلب الحديث وأصول الفقه على جماعة من علماء عصره، تتلمذ على الشيخ تاج الدين الفركاح، صنف في شرح المنهاج وغيره، كان أشعرى الأصول توفي في مصر سنة 727 هـ.
انظر ترجمته: طبقات ابن السبكي الكبرى جـ 5 ص 251 وطبقات الأسنوي جـ 2 ص 13 - 14. وطبقات ابن قاضي شهبة جـ 2 ص 381 - 383. الطبعة الأولى.
(¬5) هو عبد الرحمن بن إبراهيم بن ضياء الفزارى المعروف بالفركاح. فقيه أهل الشام في عصره من كبار فقهاء الشافعية بها، كان إمامًا مدققًا نظارًا صنف في الأصول والفروع من مصنفاته شرح التنبيه وشرح على ورقات إمام الحرمين في أصول الفقه، توفي سنة 690 هـ. انظر طبقات ابن السبكي جـ 5 ص 60 وشذرات الذهب جـ 5 ص 413. وطبقات ابن قاضي شهبة جـ 2 ص 222 - 226. الطبعة الأولى.
(¬6) انظر فتاويه ص 103 جمع العطار.

الصفحة 4