كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 4)

أثناء العدة، فتعتبر حالة الوجوب. فتهتد بقرئين، أو ما آلت إِليه من الحرية ثانيًا، فيه أقوال (¬1) أصحهما إن كانت رجعية اعتدت عدة الحرة، وإِن كانت بائنًا اعتدت عدة أمة ومنها: إِذا اشترى عبدًا له عليه دين فهل يسقط الدين أم لا؟ وجهان.
ومنها: لو بلغ (¬2) الصبي في أثناء يوم من رمضان، وكان قد نواه، يلزمه إتمامه على المذهب ولا قضاء (¬3) عليه (¬4) ولو جامع بعد بلوغه لزمه (¬5) الكفارة (¬6) وفيه وجه (¬7) ومنها: (¬8) إِذا التقط العبد وصححنا التقاطه ثم أعتقه السيد فظاهر المذهب أنها (¬9) للسيد، وإِن قلنا لا يصح التقاطه قال: ابن كج (¬10) للسيد حق التملك وقال الجمهور للسيد أخذها؛ لأن حقه لم يتعلق بها لتعدي العبد وقد زالت
¬__________
(¬1) حاصلها ثلاثة أقوال: أحدها أنها تعتد عدة حرة والثاني: تعتد عدة أمة والثالث: ما ذكره المؤلف وهو الأظهر عند محققي فقهاء الشافعية، وخاصة المتأخرين راجع تفصيل هذه الأقوال في المصادر السابقة.
(¬2) انظر هذا الفرع مفصلًا في المهذب جـ 1 ص 177. وشرحه المجموع جـ 6 ص 256. والوجيز جـ ص 104 وشرحه الكبير ص 6 ص 438. وروضة الطالبين جـ 2 ص 372.
(¬3) نهاية صفحة (1) من لوحة 133.
(¬4) وهو ظاهر المذهب الشافعي راجع المصادر السابقة في هامش (2).
(¬5) هو بهذا اللفظ في المجموع أيضًا جـ 6 ص 256.
(¬6) وذلك بناء على ظاهر مذهبهم أن الصبي إِذا بلغ أثناء النهار من رمضان وهو صائم لزمه إِتمام ذلك اليوم؛ لأنه أصبح في حقه كباقي الأيام بعد بلوغه. راجع مصادر الفرع.
(¬7) وهو أنه لا يزمه الإِتمام بل يستحب فقط. وعليه فليزمه القضاء. انظر مصادر الفرع السابقة في هامش (2).
(¬8) انظر هذا الفرع بنصه مفصلًا في الروضة جـ 5 ص 397. وانظر أيضًا المهذب جـ 1 ص 433.
(¬9) أي اللقطة.
(¬10) انظر قول ابن كج هذا في الروضة الإِحالة السابقة في هامش (7).

الصفحة 45