كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 4)

الرافعي (¬1) أن الوصية بالمنافع إِذا كانت مطلقة أو مقيدة بالتأييد أو بمدة معينة كالسنة تكون تمليكًا لها بعد الموت فتصح إِجارتها وإِعارتها وتنتقل عن الموصى له بموته إِلى ورثته. أما إِذا قال: أوصيت لك بمنافع كذا مدة حياتك فهو إِباحة لا تمليك فليس له الإِجارة وفي الإعارة وجهان: وإِذا (مات) (¬2) رجع الحق إِلى ورثه الموصي انتهي وهذه المسألة أشبه شيء بالإقطاع لأنه يسترجع منه في حياته بخلاف الوصية.
والله أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) راجع الروضة جـ 6 ص 186.
(¬2) ساقطة من النسختين وأثبتها لما يقتضيه السياق. وانظر روضة الطالبين جـ 6 ص 187 وقواعد العلائي لوحة 125.

الصفحة 5