كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 4)

التتمة (¬1) بالصحة، وفي التهذيب (¬2) بالبطلان، قال في الروضة (¬3): قلت الأصح الصحة، والله أعلم.
ومنها: بيع الذي ما ليته موجودة في الحال دون المآل كالمتحتم قتله في قطع الطريق وفيه وجهان أصحهما الصحة، ومنها: البيضة المذرة (¬4) والعناقيد التى استحال باطنها خمرًا هل يجوز بيعها (لما يتوقع) (¬5) من التخلل والتفرخ أم لا؟ لعدم المنفعة في حال؟. وجهان والمذهب المنع.
ومنها (¬6): إِذا باع بثمن مجهول في الحال، ويمكن (¬7) معرفته في المال كقوله بعتك بما باع به فلان (¬8) فرسه وأحدهما لا يعلم ذلك فالأصح (¬9) البطلان للغرر الحالي الذي يسهل اجتنابه.
¬__________
(¬1) انظر جـ 4 لوحة 15 صفحة (1) ونصه: "وإِن شاهدها وقت خروجها من الكوى وقد ألفت الرجوع يجوز بيعها كالنعم المسببة في الصحارى "اهـ.
(¬2) انظر ما قطع به في التهذيب فى هذا الموضع فى الشرح الكبير جـ 8 ص 119.
(¬3) انظر جـ 3 ص.
(¬4) البيضة المذرة هي الفاسدة، قال فى تهذيب الأسماء واللغات جـ 2 ص 135 مذرة البيضة بفتح الميم وكسر الذال المعجمة فسدت وأمذرتها الدجاجة أي أفسدتها قال والمراد استحالتها دما أو نحوه بحيث لا ينتفع بها وهكذا قاله صاحب المصباح جـ 2 ص 232.
(¬5) في الأصل بياض ولم يظهر إِلا حرف الواو والقاف والعين والمثبت من الثانية ومن قواعد العلائي لوحة 136. صفحة (أ).
(¬6) انظر هذا الفرع مفصلًا في الشرح الكبير جـ 8 ص 140 والمجموع شرح المهذب جـ 9 ص 333.
(¬7) نهاية لوحة 133.
(¬8) في النسختين " فلانًا" وهو لحن.
(¬9) وفيه وجهان آخران: أحدهما: إِن علما ذلك القدر الذي جعلاه ثمنًا للبيع قبل تفرقهما من المجلس صح البيع وإِلا فلا، وثانيهما: أن البيع صحيح مطلقًا؛ لإِمكان الاستكشاف وأزالة الجهالة. راجع مصادر المسألة في هامش (1).

الصفحة 50