كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 4)

ما يرتد بالرد (¬1)
قاعدة: (¬2) ما يتوقف على الإيجاب والقبول يرتد بالرد قطعًا، وقد يرتد الشيء بالرد ولا يشترط فيه القبول على رأى وفيه صور منها: الوكالة ترتد بالرد قطعًا والأصح (¬3) أنه لا يشترط فيها القبول باللفظ ومنها: الوقف (¬4) على معين، والصحيح المختار أنه لا يشترط فيه القبول وبه جزم الشيخ أبو حامد والمحاملي، وسليم (¬5) والقاضي حسين والماوردى والروياني والبغوي (¬6) والشيخ نصر المقدسي (¬7) وطائفة وصححه
¬__________
(¬1) من هامش المخطوطة.
(¬2) انظر هذه القاعدة مفصلة بنصها في قواعد العلائي لوحة 125 - 126. وقواعد ابن الملقن لوحة 115 - 116.
(¬3) انظر المهذب جـ 1 ص 350. والتنبيه ص 108. وروضة الطالبين جـ 4 ص 300.
(¬4) انظر الخلاف في هذا الفرع مفصلًا بنصه في روضة الطالبيين جـ 5 ص 324. وانظر كذلك التهذيب للبغوي جـ 2 لوحة 154 - 155. مصور فلم بمعهد المخطوطات رقم 105. والتتمة جـ 4 لوحة 33 مصور فلم بدار الكتب رقم 50 والوسيط للغزالي جـ 2 لوحة 20. وانظر كفاية الأخيار جـ 1 ص 198.
(¬5) هو سُليم بن أيوب بن سُليم الرازي أبو الفتح الأشعري أصولًا الشافعي فروعًا, ولد سنة 365 هـ. رحل في طلب العلم إلى بغداد وبها تفقه على الشيخ أبي حامد، مات غرقًا في البحر عند ساحل جدة في رحلته إلى الحج. خلف ثروة علمية كبيرة منها: "ضياء القلوب في التفسير" وغيره. انظر تبيين كذب المفتري ص 227. وطبقات ابن السبكي جـ 4 ص 168.
(¬6) انظر تهذيبه جـ 2 لوحة 155 صفحة (ب) ونصه: "ويحتمل أن لا يشترط قبولهم ولا يرتد بردهم, لأنه بمنزلة عتق العبد، والعتق لا يرتد برد العبد، ولا قبوله شرط وهو الأصح عندي".
(¬7) هو نصر بن إِبراهيم بن نصر المقدسي أبو الفتح الأشعري أصولًا الشافعي فروعًا ولد سنة 377 هـ. تفقه على سُليم الرازي وغيره، صنف في الفقه الشافعي الانتخاب" وغيره توفي سنة 490 هـ. انظر تبيبن كذب المفترى ص 286. وطبقات ابن السبكي جـ 2 ص 27. وتهذيب النووي جـ 2 ص 125.

الصفحة 6