كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 4)

المتولى وابن الصلاح في فتاويه (¬1).
وقال النووي في كتاب السرقة من الروضة (¬2) أنه المختار، وصحح الإِمام الغزالي (¬3) والرافعي (¬4) اشتراط القبول وبه جزم صاحب (¬5) العدة والفوراني وعمدتهم، أنه يرتد برد الموقوف عليه.
واختار البغوي (¬6) أنه لا يبطل بذلك وقال ابن الصلاح (¬7) أنه متجه جدًا وقال المارودى والروياني القبول ليس شرطًا في لزوم الوقف، وإنما هو شرط في لزوم الغلة عند حصولها.
¬__________
(¬1) انظر لوحة 50 صفحة (ب) مصورة فلم بجامعة الإمام رقم 3326 ونصه: "والأصح أن الأصح عدم اشتراط القبول ... " وقد جمعها إسحاق المغربي أحد تلاميذه تقع في مجلد مرتبة على أبواب الفقه.
وذكر صاحب كشف الظنون أن هناك نسخة من فتاوي ابن الصلاح غير مرتبة على أبواب الفقه انظر كشف الظنون جـ 2 ص 1219.
(¬2) انظر جـ 1 ص 144.
(¬3) انظر وسيطه جـ 2 لوحة 20 صفحة (ب) مخطوط بدار الكتب ونصه: "وإِن وقف على شخص معين فوجهان، ووجه الاشتراط أنه يبعد إِدخال شيء في ملكه قهرًا من غير قبول مع تعينه".
(¬4) انظر الروضة جـ 5 ص 324.
(¬5) المراد به هنا أبو المكارم الرويانى ابن أخت صاحب البحر انظر ترجمته في طبقات الأسنوي جـ 1 ص 567.
وللتأكد من أنه هو المراد هنا راجع المصدر السابق جـ 1 ص 568، 569.
(¬6) انظر تهذيبه جـ 2 لوحة 154. صفحة (ب). ونصه: "إِذا وقض على زيد فرده لا يرتد وهو الأصح عندي".
(¬7) انظر فتاويه لوحة 50 وصفحة (ب) ونصه: " ... وهو متجه جيد".

الصفحة 7