المستند في الشيء إِلي الغالب (¬1)
قاعدة: المستند في الشيء إِلي (¬2) الغالب فيه لا يضر التصريح به، وقد يضر ذلك في صور يسيرة منها الشهادة (¬3) في الاستفاضة فيما يجوز ذلك فيه لو صرح الشاهد بمستنده في شهادته لا تقبل، قال ابن أبي الدم (¬4): الأصح (¬5) أنها لا تسمع وصورها بما إِذا قال قبل أن يشهد إن مستند شهادتي الاستفاضة، والمنع علي هذا فيما (لو) (¬6) صرح بمستنده في حالة الأداء أقوى لكن الرد مشكل يحتاج إِلي دليل.
ومنها: (ما) (¬7) قاله القاضي حسين إِن حق إِجراء الماء علي سطح الغير أو في أرضه تجوز الشهادة به إِذا رآه مدة (¬8) طويلة بلا مانع، قال ولا يكفي قول الشاهد رأيت ذلك
¬__________
(¬1) من هامش المخطوطة.
(¬2) فوق السطر. وفي الثانية في وسطها.
(¬3) انظر هذا الفرع في روضة الطالبين جـ 11 ص 267. وما بعدها وأدب القضاء لابن أبي الدم ص 361.
(¬4) هو القاضي إِبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم بن علي بن محمد المعروف بابن أبي الدم الحموي الفقيه الشافعي ولد بحماة سنة 583 هـ له مصنفات جليلة منها شرح وسيط الغزالي وأدب القضاء، توفي منة 642 هـ. انظر طبقات الأسنوي جـ 1 ص 546 وطبقات ابن السبكي جـ 5 ص 47.
(¬5) انظر كتابه أدب القضاء الإِحالة السابقة. وما صححه ابن أبي الدم هنا هو وجه ضعيف في الففه الشافعي، قال ابن السبكي في طبقاته متعقبًا لما قاله ابن أبي الدم وهو خلاف غريب راجع طبقات ابن السبكي الإِحالة السابقة.
(¬6) أثبنها لما يقتضيه السياق وانظر النص في قواعد العلائي لوحة 144.
(¬7) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق. وانظر النص في مجموع العلائي لوحة 144.
(¬8) نهاية صفحة (أ) من لوحة 137.