ويكفي القبول فيها بالفعل، فإِذا ردها انتقلت إِلى من بقي من أهل الوقف، أو إِلى من شرط بعده وهو على حقه فيما يحدث بعد هذه الغلة.
وأما البطن (¬1) الثاني فقال الإمام والغزالي (¬2) لا يشترط قبولهم قطعًا، وهل يرتد بردهم؟. وجهان وبني المتولي ذلك على الخلاف في أنهم يتلقون من الواقف، أو من البطن الأول، فعلى الأول حكمهم في الرد والقبول كالبطن الأول، وعلى الثاني لا أثر لذلك، واستحسنه الرافعي (¬3) ومنها الوصية (¬4) والمذهب افتقارها إِلى القبول وترتد بالرد قطعًا.
* * *
¬__________
(¬1) انظر تفصيل هذا الموضوع بنصه في روضة الطالبين جـ 5 ص 325. وانظر كذلك قواعد العلائي لوحة 126.
(¬2) انظر الوسيط له جـ 2 لوحة 20 صفحة (ب). ونصه: "أما البطن الثاني فلا يشترط قبولهم لأنهم كالفروع ولا يتصل استحقاقهم بالإِيجاب وهل يرتد عنهم بردهم؟ فيه خلاف".
(¬3) انظر الروضة جـ 5 ص 325.
(¬4) انظر هذا الفرع في التنبيه ص 140. وروضة الطالبين جـ 6 ص 142.