كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 4)

قاعدة تتعلق بالصلاة (¬1)
قاعدة (¬2): كل من دخل عليه وقت الصلاة وهو من أهل الفرض (¬3) وجب عليه فعلها علي حسب حاله حتى بالإِيماء، ولا يعذر أحد في تأخيرها عن وقتها إِلا في صور منها: النائم وكذا الناسي، ومنها: المكره علي تركها حتى بالإِيماء، ومنها: تؤخر للجمع إِما للسفر أو بالمزدلفة علي القول بأن العلة فيه النسك وصححه النووي في مناسكه (¬4) وصحح في غالب كتبه (¬5) أن العلة السفر، وكذا التأخير بنية الجمع علي وجه، وفي المرض علي وجه قوي، واختياره النووي (¬6).
ومنها: المشتغل بإِنقاذ غريق أو دفع صائل عن نفس أو بضع أو بالصلاة علي ميت خيف انفجارة، وكذا بدفنه أيضًا، ومنها خشية فوت الوقوف بعرفة علي وجه. ومنها: العادم (¬7) للماء والتراب علي قوم قديم؛ لأن القضاء لا بد منه، ومنهم من حكاه أنها تحرم والحالة هذه، ولعلهما نصان والصحيح تجب في الحال لحرمة الوقت ثم تجب الإِعادة.
ومنها (¬8) فاقد الماء علي بئر لا تنتهي إِليه النوبة إِلا بعد خروج الوقت فقد نص
¬__________
(¬1) من هامش المخطوطة.
(¬2) هو انظر هذه القاعدة مفصلة في المجموع المذهب لوحة 148. وما بعدها وقواعد ابن الملقن لوحة 30 وقواعد ابن السبكي لوحة 94 وقواعد السيوطي ص 434.
(¬3) هو المسلم البالغ العاقل وتزيد المرأة بأن تكون غير حائض ولا نفساء انظر في هذا الشأن المهذب جـ 1 ص 50 ومختصر التقريب ص 12.
(¬4) انظر ص 45 طبعة بولاق سنة 1291 هـ.
(¬5) منها المجموع شرح المهذب جـ 4 ص 371.
(¬6) انظر مجموع جـ 4 ص 383.
(¬7) انظر هذا الفرع مفصلًا في المجموع جـ 2 ص 278.
(¬8) انظر هذا الفرع مفصلًا في المجموع جـ 2 ص 246.

الصفحة 81