كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 4)

العورة والتيمم مع وجود الماء.
ومنها (إِذا) (¬1) لاح للمسافر الماء ولا عائق عنه ولكن ضاق الوقت وعلم أنه لو اشتغل به لخرج الوقت الحقها الإِمام والغزالي بالمسائل المتقدمة في جواز التأخير أو الصلاة بالتيمم.
ومنها: (¬2) إِذا لم يكن معه إِلا ثوب نجس ومعه ماء يغسله به، ولو اشتغل بغسله خرج الوقت، نقل القاضي أبو الطيب اتفاق الأصحاب علي أنه يلزمه غسله وإِن خرج الوقت ولا يصلي عاريًا كما لو كان معه ماء يتوضأ به أو يغترفه من بئر ولا مزاحم له لكن ضاق الوقت فإِنه يتوضأ وإِن خرج الوقت حكاه عنه النووي في شرح المهذب (¬3).
ومنها: المقيم (¬4) إِذا عدم الماء في الحضر، حكي العمراني (¬5) وجمع من الخراسانيين وجهًا أنه يصبر ولا يصلي بالتيمم والصحيح المشهور أنه يتيمم ثم يعيد وفي قول لا تجب الإِعادة. والله أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) في المخطوطة "إِذ" والمثبت من الثانية وانظر قواعد العلائي لوحة 146.
(¬2) انظر هذا الفرع مفصلًا في المجموع جـ 2 ص 247.
(¬3) انظر الإِحالة السابقة.
(¬4) انظر هذا الفرع مفصلًا في المجموع شرح المهذب جـ 2 ص 303.
(¬5) انظر كتابه البيان جـ 1 لوحة 54 مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 25. والعمراني هو أبو الخير يحيي بن سالم بن أسعد اليماني الفقه الشافعي وقع في كنيته وكنية أبيه خلاف، وشيخ الشافعية باليمن ولد سنة 489 هـ ونشأ في طلب العلم حتى برع في الفقه وأصوله والنحو صنف كتبًا كثيرة منها "البيان" و "الزوائد" "وغرائب الوسيط" توفي سنة 558 هـ انظر تهذيب النووي جـ 2 ص 278. وطبقات ابن السبكي جـ 4 ص 324. وطبقات ابن هداية الله ص 210.

الصفحة 83