كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 4)

الأئمة (¬1)
فائدة: قال المحاملي (¬2) الأئمة سبعة:
الأول: من لا تجوز إِمامته بحال وهو الكافر والمجنون.
الثاني: من تصح إِمامته في حال دون حال (¬3) وهو المحدث والجنب ومن علي بدنه أو ثوبه نجاسة فيصح الاقتداء بهم مع الجهل، قلت إِلا في الجمعة إِذا لم يتم العدد بغيره.
الثالث: من تجوز إِمامته بقوم دون قوم وهو الأمي والمرأة والأرت (¬4) والألثغ (¬5) ومن لحنه يحيل المعني.
الرابع: من تصح صلاته في صلاة دون صلاة وهو المسافر والعبد والصبي؛ لاتصح إِمامتهم في الجمعة علي أحد القولين.
¬__________
(¬1) من هامش المخطوطة.
(¬2) انظر كتابه اللباب لوحة 12. وهو بالنص
(¬3) نهاية صفحة (أ) من لوحة 139.
(¬4) من الرُتة وهو العجمة في الكلام والحكله فيه يقال رجل أرت بين الرتت وفي لسانه رُتة، هكذا عرفه أهل اللغة راجع لسان العرب جـ 1 ص 1118 ومختار الصحاح باب الراء "رت ت" والنظم المستعذب جـ 1 ص 98. بحاشية المهذب.
وعرفه الفقهاء بأنه من يدغم حرفًا في حرف في غير موضع الإِدغام. انظر المجموع جـ 4 ص 267.
(¬5) هو من يبدل الحرف بحرف غيره كالذي يقلب الراء غينًا، والسين ثاء ونحو ذلك انظر معني الألثغ واللثغة عند أهل اللغة في اللسان جـ 3 ص 341 ومختار الصحاح باب مادة لثغ، وانظر أيضًا النظم المستعذب جـ 1 ص 98.

الصفحة 85