كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 4)

سجود السهو (¬1)
قاعدة (¬2):
اتفق أئمة (¬3) المذهب أن السهو إِذا تعدد كفاه عن الجميع سجدتان وبه قال جمهور العلماء (¬4) لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قصة ذي اليدين (¬5) سلم ومشي وتكلم سهوًا وسجد سجدتين (¬6) فقط، وقد يتعدد السجود لأسباب منها: إِذا سهي في
¬__________
(¬1) من هامش المخطوطة.
(¬2) انظر في هذه القاعدة وما يتعلق بها في الشرح الكبير جـ 4 ص 172. وما بعدها والمجموع جـ 4 ص 141. وما بعدها. رانظر فيها كذلك قواعد العلائي لوحة 150. وما بعدها وقواعد ابن الوكيل لوحة 36. وقواعد السيوطي ص 437. وراجع فيها كذلك قواعد ابن السبكي لوحة 98 - 99.
(¬3) راجع المصادر السابقة.
(¬4) انظر بالإِضافة إلي المصادر السابقة في هامش (2) الكافي في فقه الحنابلة جـ 1 ص 169. والمغني جـ 2 ص 30 - 31. وتبيين الحقائق جـ 1 ص 191. والمدونة جـ 1 ص 131.
(¬5) هو الخرباق بن عمرو من بني سليم وردت قصة سهو الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة وقول ذي اليدين له: "يا رسول الله أقصرت الصلاة؟ أم نسيت .. " في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة عاش بعد الرسول زمنًا روي عنه المتأخرون من التابعين سمي بذي اليدين لأن في يديه طول. انظر أسد الغابة جـ 2 ص 109. والإِصابة جـ 1 ص 422. وتهذيب النووي جـ 1 ص 189.
(¬6) قصة ذي اليدين وأنه عليه الصلاة والسلام: مشى وتكلم وسجد سجدتين أخرجها البخاري في صحيحه كتاب الأذان رقم: 10 باب 69 عن أبي هريرة بسنده متصلًا حديث رقم: 714. ومسلم في صحيحه كتاب المساجد حديث 97 عن أبي هريرة. وأبو داود في سننه كتاب الصلاة باب السهو في السجديتين عن أبي هريرة حديث رقم: 1008. والترمذي في سننه كتاب الصلاة باب 288 حديث 397. عن أبي هريرة كذلك وقال حسن صحيح. =

الصفحة 90