الجمعة وسجد للسهو فخرج وقت الجمعة قبل السلام فإِنهم يتمونها ظهرًا علي المشهور ثم يعيدون سجود السهو؛ لأنه لم يقع آخر الصلاة.
ومنها: إِذا قصر المسافر وسهل فسجد ثم نوي الإِقامة قبل السلام، أو وصلت به السفينة دار إِقامته فإِنه يجب إِتمام الصلاة ويعيد سجود (السهو) (¬1).
ومنها: المسبوق إِذا سهي إِمامه وسجد فالمشهور (¬2) أنه يلزم المأموم متابعته وفي وجه لا يتابعه، ثم إِذا سجد معه ثم أتم صلاته فيعيد في آخر صلاته علي الأظهر لأن المأتي به أولًا كان متابعة للإِمام وليس آخر صلاته، ولو سجد للسهو ثم سهي بعد الرفع
¬__________
= والنسائي في سننه كتاب السهو باب ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيًا وتكلم عن أبي هريرة، والدارمي في سننه كتاب الصلاة باب سجدة السهو عن أبي هريرة جـ 1 ص 351. ومالك في الموطأ كتاب الصلاة رقم 3 باب 15 حديث رقم 58 عن أبي هريرة، وابن ماجة في سننه كتاب إِقامة الصلاة باب 134. عن أبي هريرة كذلك حديث 1214.
واللفظ عند الجميع: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بنا أحدي صلاتي العشي الظهر أو العصر قال: فصلي بنا ركعتين ثم سلم، ثم قام إِلي خشبة في مقدم المسجد فوضع يديه عليها، إِحداهما علي الأخرى يعرف في وجهه الغضب ثم خرج سرعان الناس وهم يقولون: "قصرت الصلاة، وفي الناس أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلماه، فقام رجل كان رسول الله غني يسميه ذا اليدين فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ " قال: "لم أنس ولم تقصر الصلاة" قال: بل نسيت يا رسول الله ... وفيه فرجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسلم إِلي مقامه فصلي الركعتين الباقيتين ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع وكبر.
(¬1) في المخطوطة: ويعيد سجود السجود ولعل ما أثبت هو الصواب. وانظر قواعد العلائي لوحة 150. وفي الثانية (139) ويعيد السجود".
(¬2) انظر الشرح الكبير جـ 4 ص 178. والمجموع جـ 4 ص 148. قال النووي "وهو الصحيح وبه قطع الجمهور" اهـ. وهو نص الشافعي في الأم جـ 1 ص 214.