كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 4)

ما يقوم فيه عضو الإِنسان مقام الغير (¬1)
فائدة (¬2): فيما يقوم فيه عضو الإِنسان مقام الغير وفيه صور:
منها (¬3): إِذا كان في ثوبه خرق يحاذي عورته فوضع يده عليه من غير أن يضم الثوب فوجهان الأصح أنه يجزئه وتصح صلاته، وصحح الروياني (¬4) المنع وبه جزم ابن كج والماوردي لأن الساتر ينبغي أن يكون من غير المستور، والخلاف جار فيما إِذا لبس قميصًا واسع الطرف ولم يزره وكان بحيث تري عورته وكانت لحيته (¬5) عريضة واستترت عورته بها.
ومنها: لو غطي المحرم رأسه بيد نفسه فلا فدية عليه، وكذا يد غيره علي الصحيح، لأن ذلك لا يعد تغطية.
ومنها: لو (¬6) سجد علي يد نفسه لم يجزئه وفي يد غيره يجرئ (¬7) ولو
¬__________
(¬1) من هامش المخطوطة.
(¬2) انظر هذه الفائدة مفصلة في قواعد ابن الوكيل لوحة 51 وقواعد ابن الملقن لوحة 73.
وقواعد العلائي لوحة 151. وقواعد ابن السبكي لوحة 116 - 117.
(¬3) انظر هذا الفرع مفصلًا في بحر المذهب جـ 2 لوحة 150 مخطوط بدار الكتب المصرية رقم: 369.
(¬4) انظر الإِحالة السابقة من بحر المذهب ونصه: "ولو غطاه -يريد شق الثوب- بلحيته أو شعر رأسه، أو وضع يده علي موضع الشق لا يجوز؛ لأنه لا يجوز أن يغطي بعض بدنه ببعضه، وقال بعض أصحابنا بخراسان فيه وجهان والصحيح الأول" اهـ نصه.
(¬5) نهاية صفحة (أ) من لوحة 140.
(¬6) انظر هذا الفرع مفصلًا في المجموع جـ 3 ص 424.
(¬7) وهو الصحيح عند فقهاء الشافعية، وفيه وجه آخر عندهم أنه لا يصح. راجع المجموع الإِحالة السابقة.

الصفحة 93