الموتي أربعة (¬1)
فائدة: قال المحاملي (¬2) الموتي أربعة أضرب الأول: من لا يغسل ولا يصلي عليه كالشهيد في المعركة، الثاني: من يغسل ولا يصلي عليه كالكافر والسقط الذي لم يتحرك، الثالث: من يصلي عليه ولا يغسل وهو من يخاف عليه أن يتفتت إِذا غسل، الرابع: من يغسل ويصلي عليه وهو من عدا هؤلاء والله أعلم.
اتفق الأصحاب على (¬3) أن الكافر لا يجب غسله بل يجوز ذلك لأقاربه المسلمين إِذا كان ذميًا ولم يكن له أقارب كفار، فإِنهم أحق به، وأما تكفينه (¬4) ودفنه إِذا كان ذميًا ولم يكن له أقارب كفار ففيه وجهان أصحهما (¬5) يجب ذلك علي المسلمين وفاء بذمته كإِطعامه وكسوته، والثاني أنه مندوب (¬6) وليس بواجب. والله أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) من هامش المخطوطة.
(¬2) هو صاحب اللباب راجع لوحة 14 - 15. منه مخطوط في أيا صوفيا رقم: 1378.
(¬3) راجع في ذلك المهذب وشرحه المجموع جـ 5 ص 140 - 142. وحلية العلماء جـ 2 ص 282. والشرح الكبير جـ 5 ص: 149، 150.
(¬4) راجع في هذا المبحث المصادر السابقة.
(¬5) وهو الصحيح عنده المحققين من فقهاء الشافعية راجع المصدرين السابقين في هامش (3).
(¬6) هو الراجح عند جمهور فقهاء الشافعية راجع المصادر السابقة في هامش (3).