واحدة لزمه شاتان.
السابع (¬1) إِذا اشتري سلعة للتجارة بمائتي درهم ومر عليها أحد عشر شهرًا وهي تساوي ذلك ثم زاد قيمتها في الشهر الأخير إِلي ثلاثمائة درهم زكاها بزياداتها، فإِن باعها قبل الحول ونض (¬2) ثمنها زكي الأصل بحوله والزيادة بحولها. والله أعلم.
واعلم أنّ المبادلة (¬3) توجب استئناف الحول إِلا في موضعين: أحدهما في التجارة إِذا بادل سلعة التجارة بمثلها، أو اشترى بعين النصاب من النقدين سلعة للتجارة، أو باع سلعة التجارة بنصاب من النقدين. الثاني: في الصرف إِذا بادل أحد النقدين بالآخر علي الصحيح وقال ابن سريح يستأنف الحول في المأخوذ والله أعلم.
واعلم أنه لا (¬4) تجتمع الزكاتان في عين واحدة إِلا في ثلاث مسائل:
إِحداها: العبد المسلم للتجارة تجب فيه زكاة التجارة وزكاة الفطر.
الثانية: من له نصاب وعليه دين مسلم تجب عليه الزكاة علي أحد القولين، وعلي صاحب الدين زكاته.
الثالثة: واجد اللقطة إِذا تملكها بعد التعريف (¬5) وهي نصاب تجب عليه زكاتها إِذا
¬__________
(¬1) راجع هذا الفرع مفصلًا في المهذب وشرحه المجموع جـ 6 ص 57 - 58.
(¬2) النض أصله الخروج والحصول: "يقال نض الماء إذا خرج، ونض المال حصل وتعجل وهو المراد هنا، ويطلق الناض علي الدراهم والدنانير. راجع معني النض" مفصلًا في المصباح المنير جـ 2 ص 279 /- 280. والنظم الستعذب بحاشية المهذب جـ 1 ص 160 - 161.
(¬3) راجع هذا الموضوع في المصادر السابقة في هامش (2) من ص 96/ 4 وانظر كذلك المجموع شرح المهذب جـ 5 ص 361.
(¬4) راجع هذا الموضوع في المصادر السابقة في هامش (2) من 96/ 4 كذلك.
(¬5) نهاية لوحة 140.