كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 4)

مضي عليها حول عنده علي الأصح وعلي صاحبها إِذا قلنا تجب في المال الضال. ذكرها الجيلي (¬1).
واعلم أن الشيخ أبا (حامد) (¬2) قال لا تؤخذ القيمة في الزكاة إلا في أربعة مواضع: في التجارة والشاتين والعشرين درهمًا في الجبران والشاة عن الخمس من الإِبل طي طريق القيمة صن غير الجنس، والرابعة: إِذا اختلطت أنواع الزروع والثمار ففيها أقوال أحدها تخرج من الأغلب، والثاني من الأوسط، والثالث: من كل بقسطه والرابع الجبر بالقيمة. والله أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) هو صاين الدين الجيلي انظر قوله هذا في مجموع العلائي لوحة 152.
واسمه: عبد العزيز بن عبد الكريم بن عبد الكافي الجيلي صاين الدين الفقيه الشافعي شرح "التنبيه" و"الوجيز" ومن تصانيفه "الإِعجاز في الألغاز" أثني عليه فقهاء مذهبه توفي سنة 632 هـ. راجع طبقات الأسنوي جـ 1 ص 373 - 374. وطبقات ابن قاضي شهبة جـ 2 ص 93 - 94.
(¬2) في المخطوطة "أبا حسد" وانظر قوله هذا في مجموع العلائي لوحة 152. وقواعد ابن السبكي لوحة 101. وراجع في هذا الموضوع أشباه السيوطي أيضًا ص 444.

الصفحة 98