كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 4)

رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم المدينةَ غَدَوْتُ عليهِ بالبَعيرِ، فأعطانِي ثمنَهُ ورَدَّهُ عليَّ" (¬1).

4630 - عن أبي حُمَيْد (¬2) قال: "خَرَجْنا معَ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم غَزْوَةَ تَبوكَ، فأتَيْنا وادِي القُرَى على حَديقةٍ لامْرأةٍ، فقالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: اخْرُصُوها. فخَرَصْناها، وخَرَصَها رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَشَرَةَ أوْسُقٍ وقال: أحْصِيها حتَّى نَرجِعَ إليكِ إنْ شَاءَ اللَّه عزَّ وجلَّ. وانْطَلَقْنا حتَّى قَدِمْنَا تَبوكَ، فقالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: ستَهُبَّ عليكُم الليلةَ رِيحٌ شَديدةٌ، فلا يَقُمْ فيها أحدٌ، فمَنْ كانَ لهُ بَعيرٌ فلْيَشُدَّ عِقالَهُ. فهَبَّتْ رِيحٌ شَديدةٌ، فقامَ رجلٌ فحَملَتْهُ الرِّيحُ حتَّى ألْقَتْة بجَبَلِ طَيِّئٍ، ثُمَّ أقبَلْنا حتَّى قَدِمنا وادِي القُرَى، فسألَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم المرأَةَ عنْ حَديقتِها: كَمْ بلغَ تمرُها؟ فقالت: عَشرَةَ أوْسقٍ" (¬3).
¬__________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 320، كتاب البيوع (34)، باب شراء الدواب والحمير (34)، الحديث (2097)، وفي 5/ 314، كتاب الشروط (54)، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابّة إلى مكان مسمى جاز (4)، الحديث (2718)، وفي 6/ 121، كتاب الجهاد (56)، باب استئذان الرجل الإِمام (113)، الحديث (2967)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1221 - 1222، كتاب المساقاة (22)، باب بيع البعير واستثناء ركوبه (21)، الحديث (110/ 715)، والناضح: هو بعير يستقى عليه. والوقية = 8.126 غرامًا من ذهب وقوله: "على أن لي فقار ظهره" أي ركوب فقار ظهره وهي عظام الظهر. وأعيا: تعب.
(¬2) هو أبو حُمَيْد الساعدي رضي اللَّه عنه، صحابي مشهور، شهد أحدًا وما بعدها (الحافظ ابن حجر، الإِصابة في تمييز الصحابة 4/ 46).
(¬3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 343 - 344، كتاب الزكاة (24)، باب خرص التمر (54)، الحديث (1481)، ومسلم في الصحيح 4/ 1785، كتاب الفضائل (43)، باب في معجزات النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (3)، الحديث (11/ 1392).
ووادي القرى: هي مدينة قديمة بين المدينة والشام. والخرص: هو حزر ما على النخل من الرطب تمرًا. والراد بجبل طيء: المكان الذي كانت القبيلة المذكورة تنزله (الحافظ ابن حجر، فتح الباري 3/ 344 - 345). أوسق جمع وَسْق، والوَسْقَ ستون صاعًا، وهو ثلاثمائة وعشرون رطلًا عند أهل الحجاز، وأربعمائة وثمانون رطلًا عند أهل العراق، والأصل في الوسق: الحِمْل والوسق= 165.060 كلغ. (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث 5/ 185).

الصفحة 113