كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (اسم الجزء: 4)

عمومات وَرَدَ فيها ذمُّ الظن، أو قياسٌ عقليٌّ على العمل بالشك المساوي (¬1)، أو على العمل بالظنِّ المعارض للعلم، أو في موضع القطع، فإن كان الظنُّ حراماً، حرُمَ عليهم تحريم خبر الواحد بالظن أيضاً (¬2)، والظن الذي ذمَّه الله تعالى هو الشكُّ، وهو يُسمَّى ظناً في اللغة كما نصَّ عليه أئمَّةُ اللغة، وأما (¬3) الظنُّ الراجح، فلم يَرِدْ ذمُّه، بل سمَّاه الله علماً في غير موضع. ومن العجائب أن شيخهم أبا القاسم البلخيَّ (¬4) يُجيزُ العمل بالظن في معرفة الله تعالى، لكنه يُسمِّيه علماً نقله عنه المؤيَّدُ بالله في " الزيادات "، فانظر إلى هؤلاء كيف يمنعون من العمل بالظن في فروع الشرع، ويَخرِقُون (¬5) إجماع الصحابة المعلوم، ويرُدُّون ما عُلِمَ ضرورةً (¬6) من إرسال النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - للآحاد إلى المسلمين، كمعاذٍ إلى اليمن، وقبول أهل اليمن (¬7) لمعاذ (¬8) معلوم، وتقرير النَّبي - صلى الله عليه وسلم - له على تبليغهم، ولهم على قبوله، ثم يُجيزون العمل بالظَّنِّ في معرفة الله، ويَدَّعُون أنهم بَلَغُوا في التحقيق مبلغاً عظيماً، وشأواً بعيداً إلى أمثالٍ كثيرةٍ لا يَتَّسَعُ الموضعُ لِذِكرِها.
فإن (¬9) كان مُرادُ (¬10) المعترض على أهل السنة بالجمود، وعَدَمِ
¬__________
(¬1) في (ش): المستوي.
(¬2) ساقطة من (ش).
(¬3) في (ش): فأما.
(¬4) " البلخي " ساقطة من (ب) و (ش).
(¬5) في (ج): ويحرفون.
(¬6) ساقطة من (ب).
(¬7) " وقبول أهل اليمن " ساقط من (ش).
(¬8) في (ش): " فمعاذ ". وحديث معاذ إلى اليمن قد تقدّم في 1/ 259 و378 - 379.
(¬9) في (ش): وإن.
(¬10) ساقطة من (ش)، و (ب).

الصفحة 14