كتاب مستخرج أبي عوانة (اسم الجزء: 4)

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أَوَّلُ مَا يُحْكَمُ بَيْنَ الْعِبَادِ فِي الدِّمَاءِ»
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، قثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§أَوَّلُ مَا يُحْكَمُ أَوْ يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ، حَدَّثَنَا ابْنُ شَبَابَانَ، قثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِمِثْلِهِ أَبُو مُعَاوِيَةَ لَمْ يَذْكُرْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قثنا يَعْمَرُ بْنُ بِشْرٍ، قثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أنبا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، بِإِسْنَادِهِ: «§أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ» . رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَمُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ شُعْبَةَ بِمِثْلِهِ
§بَيَانُ تَحْرِيمِ دَمِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ وَأَنَّ قِتَالَهُ كُفْرٌ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ قَاتِلَ الْمُسْلِمِ يُعْتَبَرُ كَافِرًا بِقَتْلِهِ الْمُسْلِمِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، قَالَ -[101]-: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «§سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» ، قَالَ زُبَيْدٌ: فَقُلْتُ لِأَبِي وَائِلٍ: أَنْتَ سَمِعْتَ عَبْدَ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، قَالَ: نَعَمْ

الصفحة 100