كتاب مستخرج أبي عوانة (اسم الجزء: 4)

6198 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ أَبُو بَكْرٍ الْخَرَّازُ الْمُرِّيُّ، وَشُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ الدِّمَشْقِيَّيْنِ، قَالَا: ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: §قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ، تُوُفِّيَتْ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: فِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ الِاثْنَيْنِ إِذَا اقْتَتَلَا وَضَرَبَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا مِنْ ذَلِكَ وَتَأَخَّرَ مَوْتُ الْآخَرِ لَمْ يَحْكُمْ لَهُ بِشَيْءٍ عَلَى وَرَثَةِ صَاحِبِهِ وَلَا عَلَى عَاقِلَتِهِ
6199 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ سَأَلْتُ عُثْمَانَ بْنَ عُمَرَ، فَحَدَّثَنَا عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أنبا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: §اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا فِي الدِّيَةِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ: كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ»
§بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْحَامِلَ إِذَا قُتِلَتْ حُكِمَ عَلَى الْقَاتِلِ دِيَتُهَا وَدِيَةُ مَا فِي بَطْنِهَا وَأَنَّ الضَّارِبَ بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ، وَشِبْهِهِ فَيَحْدُثُ مِنْهُ الْقَتْلُ بِحُكْمِ الْخَطَأِ -[110]- وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْعَاقِلَةَ تَحْمِلُ الدِّيَةَ وَمَا دُونَ ثُلُثِ الدِّيَةِ

الصفحة 109