كتاب مستخرج أبي عوانة (اسم الجزء: 4)

§بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ الْقَطْعِ عَلَى سَارِقِ التُّرْسِ والْمِجَنِّ إِذَا كَانَ ذَا ثَمَنٍ
6220 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْجَوْهَرِيُّ، بِبَغْدَادَ، قثنا الْوَلِيدُ بْنُ صَالِحٍ النَّخَّاسُ، قثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «§لَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ سَارِقٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ أَوِ الْحَجَفَةِ أَوِ التُّرْسِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ ذُو ثَمَنٍ» . وَقَالَ عُرْوَةُ: لَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ، رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حُمَيْدٍ
6221 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ الْجَوَالِيقِيُّ، قثنا مُشْكُدَانَةَ، قثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ §يَدَ السَّارِقِ لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ. رَوَاهُ عَبْدَةُ وَأَبُو أُسَامَةَ مُتَّصِلًا
§بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ قَطَعَ يَدِ السَّارِقِ فِيمَا يَبْلُغُ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ

الصفحة 114