كتاب مستخرج أبي عوانة (اسم الجزء: 4)

§بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ الْحُكْمِ بِأَصْلِ الشَّيْءِ لِلْمُدَّعِي فِيهِ إِذَا أَثْبَتَ أَنَّهُ كَانَ لِأَبِيهِ أَوْ لَهُ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى دَعْوَاهُ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَاجِرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ وَأَقَرَّ الشَّيْءَ فِي يَدَيْهِ
6463 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، ح -[189]-. وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا بِشْرُ بْنُ آدَمَ، قَالَا: ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا §غَلَبَنِي عَلَى شَيْءٍ عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لِأَبِي، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضْرَمِيِّ: «أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟» ، قَالَ: لَا، قَالَ: «فَلَكَ يمِينُهُ» ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ فَاجِرٌ لَيْسَ يتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ، قَالَ: «لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَاكَ» ، قَالَ بِشْرُ بْنُ آدَمَ: لَيْسَ يُبَالِي مَا حَلَفَ، وَزَادَ أَيْضًا أَبُو أُمَيَّةَ عَنْ بِشْرٍ فَلَمَّا أَدْبَرَ، قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ إِنْ حَلَفَ عَلَى مَالٍ لِيأْكُلَهُ ظَالِمًا لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ»

الصفحة 188