كتاب مستخرج أبي عوانة (اسم الجزء: 4)
§بَيَانُ الْأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ تَرْكَ طَاعَةِ الْأَمِيرِ إِذَا أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، وَوُجُوبِ طَاعَتِهِ فِي جَمِيعِ مَا يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ إِجَابَتِهِ، واتِّبَاعِهِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ
7108 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ، قَالَ: ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ»
7109 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، والدَّنْدَانِيُّ، قَالَا: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِإِسْنَادِهِ: «§الطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ»
7110 - حَدَّثَنَا عَلَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، والدَّنْدَانِيُّ، قَالُوا: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: نا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ»
7111 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الْبَزَّازُ، قَالَ: ثنا عَفَّانْ، قَالَ: ثنا وُهَيْبٌ، قَالَ: ثنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، بِإِسْنَادِهِ: «§إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»
الصفحة 404