[السّابع والثلاثون]
ومن حَديث مُبَارك بن فَضَالة، عن الحَسنِ، عن سَمُرَة، قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "طَعَامُ الواحِدِ كَافٍ لاثْنَيْن، وَطَعامُ الاثْنَيْنِ كافٍ لأَرْبَعَةٍ" (¬1) .
[الثّامن والثلاثون]
وبه: "المُؤْمن يأْكُلُ في مِعًى واحِدِ، والمُنَافِقُ يأْكُلُ في سَبْعَةِ أَمْعَاء" (¬2) .
[التّاسع والثلاثون]
وبه "نَهَى رَسولُ اللَهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُصْبَرَ (¬3) البَهيمةُ وأَن يُؤْكَلَ لَحْمُها إِذا صُبِرَت" (¬4) .
[الأربعون]
وقالَ -أَعْنِي الطَّبَرانيّ-: حدّثنا محمّد بن عَبْد الله بن بَكْر السَّراج، حدّثنا ابنُ أَبِي سَمِينة، حدّثنا أَبو مَالك الجُودَاني، حدّثنا جَرِير
¬__________
(¬1) المعجم الكبير للطبراني: 7/278؛ وقال الهيثمي: فيه من لم أعرفه. مجمع
الزوائد: 5/21.
(¬2) المعجم الكبير للطبراني: 7/278؛ وقال البزّار: لا نعلمه روي عن سمرة إلا بهذا
الإسناد. وفيه: الكافر بدل المنافق. كشف الأستار: 1/76. وقال الهيثمي: فيه الوليد بن محمد
الأيلي، وقد روى عنه جماعة ولم يضعّفه أحد، وقد أورده ابن عدي في الكامل. مجمع الزوائد:
5/33.
(¬3) تصبر: هو أن يمسك الحيوان من ذوات الروح ويحبس حيًا ثم يرمى بشيء حتى
يقتل. اللسان:4/2391.
(¬4) المعجم الكبير للطبراني: 7/278؛ وقال الهيثمي: فيه خلاّد بن بزيع ولم يخرجه
أحد. مجمع الزوائد: 4/31.