كتاب جامع المسانيد والسنن (اسم الجزء: 4)

قال: نعم سورة كذا، وسورة كذا. قال: «قد أنكحتكها على ما معك من القرآن» (¬1) .
رواه البخارى، عن على بن المدينى، ومسلم عن زهير بن حرب، والنسائى عن محمد بن عبد الله بن يزيد، ومحمد بن منصور أربعتهم عن سفيان بن عيينة به (¬2) .
وأخرجاه وأبو داود والنسائى من حديث مالك (¬3) .
والبخارى والترمذى من حديث محمد بن مطرف (¬4) .
وأخرجاه من حديث حماد بن زيد. ومسلم من حديث زائدة (¬5) .
والبخارى، وابن ماجه من حديث الثورى (¬6) .
وأخرجاه من حديث عبد العزيز بن أبى حازم، والدراوردى والفضيل بن سليمان، ويعقوب بن عبد الرحمن (¬7) .
¬_________
(¬1) من حديث أبى مالك سهل بن سعد الساعدى في المسند: 5/ 330.
(¬2) الخبر أخرجوه من هذا الطريق في النكاح البخارى (باب التزويج على القرآن وبغير صداق) : فتح البارى: 9/ 205؛ ومسلم (باب أقل الصداق) : مسلم بشرح النووى: 3/ 585؛ والنسائى (كتاب النكاح) : المجتبى: 6/ 45؛ والكبرى كما في تحفة الأشراف: 4/ 107.
(¬3) أخرجه البخارى من هذا الطريق في الوكالة (باب وكالة المرأة الإمام في النكاح) : فتح البارى: 4/486؛ وفى النكاح (باب السلطان ولىّ) : 9/ 190، وفى التوحيد (باب قل أى شىء أكبر شهادة؟ قل الله) : 13/ 402؛ وأبو داود (باب في التزويج على العمل يعمل) : 2/ 236؛ والنسائى في الكبرى كما في تحفة الأشراف: 4/ 118.
(¬4) أخرجه البخارى في النكاح من طريق أبى غسان وهو محمد بن مطرف (باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح) : فتح البارى: 9/ 175؛ وتهذيب التهذيب: 12/ 198؛ وأخرجه الترمذى من طريق إسحق بن عيسى وعبد الله بن نافع الصائغ: صحيح الترمذى: 3/ 412.
(¬5) أخرجاه في النكاح: البخارى (باب إذا قال الخاطب للولى: زوجنى فلانة) فتح البارى: 9/ 198؛ ومسلم من الطريقين (أقل الصداق) : مسلم بشرح النووى: 3/ 585.
(¬6) أخرجاه في النكاح: البخارى مختصرًا (باب المهر بالعروض وخاتم من حديد) : فتح البارى: 9/ 216؛ وابن ماجه في سننه: 1/ 608.
(¬7) أخرجه البخارى في فضائل القرآن (باب القراءة عن ظهر قلب) ، وفى النكاح (باب تزويج المعسر) و (باب إذا كان الولى هو الخاطب) ، وفى اللباس (باب خاتم الحديد) : فتح البارى: 9/ 78، 131، 188، 10/ 322؛ ومسلم في النكاح: 3/ 582، 585.

الصفحة 124