رواه البخارى في المحاربين / عن خليفة بن خياط، وفى الرقاق عن محمد بن أبى بكر [المقدمىِ] ، والترمذى في الزهد عن محمد بن عبد الأعلى: ثلاثتهم عن عمرو ابن على به، وقال الترمذى: حسن صحيح غريب (¬1) .
¬_________
(¬1) الخبر أخرجه البخارى في الرقاق عن المقدمى (باب حفظ اللسان) : فتح البارى: 11/ 308؛ وعنه وعن خليفة بن خياط في المحاربين (باب فضل من ترك الفواحش) : 12/ 113؛ وأخرجه الترمذى (باب ما جاء في حفظ اللسان) : صحيح الترمذى: 4/ 606.
5017 - حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا مالك، عن أبى حازم، عن سهل ابن سعد الساعدى: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُتى بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: «أتأذن لى أن أعطى هؤلاء؟» فقال: لا والله لا أوثر بنصيبى منك أحدًا قال: فَتَلَّه (¬1) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يده (¬2) .
رواه البخارى، والنسائى، وعن قتيبة، زاد البخارى، وإسماعيل بن عبد الله، وعبد الله بن يوسف، ويحيى بن قزعة، ومسلم عن يحيى بن يحيى: كلهم عن مالك به، وهو في الصحيحين من حديث عبد العزيز ابن أبى حازم، عن أبيه، وعند البخارى من حديث محمد بن مطرف (¬3) .
5018 - حدثنا شريج بن النعمان، حدثنا ابن أبى حازم،
¬_________
(¬1) تله: ألقاه. النهاية: 1/ 118.
(¬2) من حديث أبى مالك سهل بن سعد في المسند: 5/ 333.
(¬3) الخبر أخرجه البخارى في أول كتاب المساقاة. فتح البارى: 5/ 29، وفى (باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائة) : 5/ 42، وفى المظالم (باب إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو) : 5/ 102، وفى الهبة (باب هبة الواحد للجماعة) و (باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة) : 5/ 225، وفى الأشربة (باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطى الأكبر) : 10/ 86؛ وأخرجه مسلم في الأشربة (باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما على يمين المبتدئ) : مسلم بشرح النووى: 4/ 713.