ألا بخير. إنّ فُلانًا -لرجلٍ منهم- ماتَ إنه مأسور بدينه"، قالَ: لَقَدْ رأيتُ أهله ومن يَتحزّنُ لَهُ قَضَوْا عَنْهُ، حتّى ما جاء أحدٌ يطلبُه بِشَيْءٍ (¬1) . تفرَّدَ بِهِ من هذا الوجه.
ورَواهُ الطبراني (¬2) من حَديث فِراس عن الشُّعبي زاد: "فإن شئتم فافدوه من عذابِ اللهِ، وإمّا أن تسلموه". وقد تقدّم من رواية عامِر الشعبيّ، عن سمعان (¬3) .
(عَبْدُ الله بن بُرَيدة الأَسْلميّ عَنْهُ)
4827- حدّثنا يَزِيد بن هارون، حدّثنا حُسَيْن- يعْني المعلّم-، عن عبد الله بن بُرَيدة، عن سَمُرَة بن جُنْدَب: "أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى عَلَى أُمِّ فُلانٍ مَاتَتْ في نِفَاسِها، فقامَ وسطها" (¬4) . رَواهُ الجماعة مِنْ حَدِيث حُسَيْن بن ذَكْوَان المعلّم بِهِ (¬5) .
4828- حدّثنا عبد الصّمد، حدّثنا أَبِي، حدّثنا حُسَيْن، حدّثنا ابنُ بُرَيدة: أَنَّهُ سَمِعَ سَمُرَة بن جُنْدَب يقولُ: إِنَّهُ لَيَمنعنِي أَنْ أَتكلَّم
¬__________
(¬1) من حديث سمرة بن جندب في المسند: 5/20؛ وقد أورده مختصرًا إذ أحال على سابقه وقد أورده في المخطوطة بكامله. وإن كانت غير واضحة في هذا الموطن.
(¬2) في المخطوطة: "الترمذي". والصواب ما أثبتناه.
(¬3) المعجم الكبير للطبراني: 7/212، وتراجع تحفة الأشراف: 4/78.
(¬4) من حديث سمرة بن جندب في المسند: 5/14.
(¬5) الخبر أخرجه البخاري في الطهارة: باب الصلاة على النفساء وسننها: 1/429؛ وأخرجه أيضًا كما أخرجه باقي الجماعة في الجنائز: باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها، وباب أين يقوم من الرجل والمرأة: 3/201؛ وأخرجه مسلم في: باب مكان الإمام في الصلاة على الميت، وقد صرّح في طرقه باسم المرأة وقال: إنها أم كعب: 2/626؛ وأبو داود في: باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلّى عليه؟ : 3/209؛ والترمذي في الباب، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه شعبة عن حسين المعلّم. صحيح الترمذي: 3/344؛ والنسائي: باب الصلاة على الجنازة قائمًا، وصرّح باسم المرأة. المجتبى: 4/57؛ وابن ماجه في باب ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلّى على الجنازة: 1/479.