كتاب جامع المسانيد والسنن (اسم الجزء: 4)

قال: «مَن اقْتَصَدَ أَغْنَاهُ اللهُ، وَمَنْ بَذَّرَ أَفْقَرَهُ اللهُ، وَمَنْ تَوَاضَعَ رَفَعَهُ اللهُ، وَمَنْ تَجَبَّرَ قَصَمَهُ اللهُ» (¬1) .
(حديث آخر عنه)
¬_________
(¬1) كشف الأستار: 4/223؛ وقال: لا نعلمه يروى عن النبى - صلى الله عليه وسلم - إلا بهذا الإسناد، ولم نسمعه إلا من عمران؛ وقال الهيثمى: رواه البزار، وفيه ممن أعرفه اثنان. مجمع الزوائد: 10/252.
5522 - قال البزار: حدثنا أحمد بن/ عبد الجبار، حدثنا يونس ابن بكير، حدثنا طلحة بن يحيى، عن عيسى ويحيى ابنى طلحة، عن أبيهما طلحة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الوسم أن يوسم فى الوجه، قال: ومر على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببعير قد وسم فى وجهه، فقال: «لَوْ كَانَ أَهْلُ هَذَا البعير عَزَلُوا النَّارَ (¬1) عَنْ وَجْهِ هَذِهِ الدَّابَّةِ» ، فقلت: لأسمن أبعد مكان (¬2) ، فوسمت فى عجب الذنب.
ثم قال: لا نعرفه إلا بهذا الإسناد (¬3) .
وروى من حديثه عن أبيه حديث السفرجلة (¬4) .
(حديث آخر عنه عن أبيه)
5523 - قال البزار: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبيد الله بن محمد القرشى، حدثنى عبد الرحمن بن حماد، عن طلحة بن يحيى،
¬_________
(¬1) فى المخطوطة: «لو كان إلى هذا نحو هذه النار» ، وفى كشف الأستار: «حد التى حد هذا» وأشار إلى تصحيفها فى التعليقات، وما أثبتناه من المرجعين الآتيين.
(¬2) فى المخطوطة: «لا سمن الفخذ فى الصيد فكان» ، والتصويب من البزار.
(¬3) كشف الأستار: 2/442؛ والخبر أخرجه أبو يعلى فى مسنده: 1/21؛ وقال الهيثمى: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح، ورواه البزار. مجمع الزوائد: 8/110.
(¬4) تقدم الخبر ص 428.

الصفحة 431