كتاب جامع المسانيد والسنن (اسم الجزء: 4)

قال: «مَنْ عَرَضَ لَهُ شَىْءٌ مِنْ هّذَا الرِّزْقِ- قال يونس: «مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلا إِشْرَافٍ- فَلْيُوَسِّعْ بِهِ فِى رِزْقِهِ، فَإِنْ كَانَ عَنْهُ غَنِيًّا فَلْيُوَجِّهْهُ إلَى مَنْ هُوَ أَحْوَجُ إّلَيْهِ مِنْهُ» (¬1) .
¬_________
(¬1) من حديث عائذ بن عمرو فى المسند: 5/65.
5664 - حدثنا حسن بن موسى. حدثنا أبو الأشهب، عن عامر الأحول، قال: قال عائذ بن عمرو، عن النبى - صلى الله عليه وسلم -، قال: «مَنْ عَرَضَ لَهُ شَىءٌ مِنْ هّذا الرِّزْقِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، ولا إشْرَافٍ، فَلْيُوَسِّعْ بِهِ فِى رِزْقِهِ، فَإنْ كَانَ غَنِيًّ فَلْيُوَجِّهْهُ إلَى مَنْ هُوَ أَحْوَجَ إلَيْهِ مِنْهُ» (¬1) .
5665 - حدثنا وكيعٌ، حدثنى أبو الأشهب، [عن عامر الأحول، عن عائذ ابن عمرو، قال أبو الأشهب:] أراه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أَتَاهُ اللهُ رِزْقًا مِنْ مَسْأَلَةٍ، فَلْيَقْبَلْهُ» .
قال عبد الله: سألت أبى ما الإشراف؟ قال: تقول فى نفسك سيبعث إلىّ فلانٌ، سيصلنى فلانٌ، تفرد به، وإسناده جيدٌ أثر عنه (¬2) .
5666 - قال البخارى فى المغازى: حدثنا محمد بن حاتم بن بزيغ، حدثنا الأسود بن عامر شاذان، عن شعبة، عن أبى جمرة الضبعى، قال: سألت عائذ بن عمرو- وكان من أصحاب الشجرة-: هل ينقض الوتر؟ قال: إذا أوترت من أوله، فلا توتر من آخره.
هكذا رواه موقوفًا عليه - رضي الله عنه -، وهى مسألة خلاف قد بسطناه فى الأحكام، ولله الحمد والمنة (¬3) . /
¬_________
(¬1) من حديث عائذ بن عمرو فى المسند: 5/65.
(¬2) من حديث عائذ بن عمرو فى المسند: 5/65، وما بين معكوفين استكمال منه.
(¬3) أخرجه البخارى فى (باب غزوة الحديبية) : فتح البارى: 7/451، وقال ابن حجر فى التعليق عليه: وهذه المسألة اختلف فيها السلف، فكان ابن عمر ممن يرى نقض الوتر، والصحيح عند الشافعية أنه لا ينقض كما فى حديث الباب، وهو قول المالكية.

الصفحة 504