كتاب جامع المسانيد والسنن (اسم الجزء: 4)

عبد العزيز ابن عبد الله الأويسى (¬1) ، حدثنا سليمان بن بلال، حدثنا شريك ابن ابى نمر، عن الأعشى بن عبد الرحمن بن مكمل (¬2) ، عن أزهر بن عبد الله، عن عبادة بن الصامت، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «سَيَكُونُ عَلَيْكُم أُمَرَاءُ مِنْ بَعْدِى/ يَأْمُرُونَكُم بِمَا تَعْرِفُونَ، وَيَعْمَلُونَ بِمَا تُنكِرُونَ، فَلِيْسَ لأولائك عليكم طاعةٌ» (¬3) .

(إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة، عن جد أبيه)
¬_________
(¬1) فى المخطوطة: «الأرقعى» ، والتصويب من تهذيب التهذيب: 4/175 فيمن روى عن سليمان بن بلال التيمى.
(¬2) فى المخطوطة: «الاعنتى بن عبد الرحمن بن مكيل» ، والتصويب من التاريخ الكبير: 1/458.
(¬3) الخبر أخرجه البخارى فى التاريخ الكبير: 1/458، وفيه: أن عبادة قال لعثمان. وأخرجه الطبرانى فى الكبير والحاكم من حديث عبادة بن الصامت، كما فى جمع الجوامع. الجامع الكبير: 4/335؛ والخبر أخرجه البزار، وقال: وهو فى الصحيح باختصار عن هذا كشف الأستار: 2/243؛ وقال الهيثمى: رواه الطبرانى، وفيه الأعشى بن عبد الرحمن ولم أعرفه، مجمع الزوائد: 5/227.
5679 - حدثنا عبد الله، حدثنى أبو كامل الجحدرى، حدثنا الفضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن عبادة بن الصامت، قال: إن من قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جرحها جبار والعجماء البهيمة من الأنعام، وغيرها، والجبار هو الهدر الذى لا يغرم، وقضى فى الركاز الخمس، وقضى أن ثمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع.
وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع.
وقضى أن الولد للفراش، وللعاهر الحجر.

الصفحة 513