كتاب جامع المسانيد والسنن (اسم الجزء: 4)

الورق، ولا الذهب، ويؤحذ من كل قوم مالهم قيمة العدل من أموالهم (¬1) .
¬_________
(¬1) من أخبار عبادة بن الصامت فىالمسند: 5/326، وهو من زيادات عبد الله بن أحمد على أبيه فى المسند.
5680 - حدثنا عبد الله. [حدثنى ابى] ، حدثنا الصلت بن مسعود، حدثنا الفضيل بن سليمان، حدثنى موسى بن عقبة، عن إسحاق ابن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن عبادة أن قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: المعدن جبار، وذكر نحو حديث أبى كامل بطوله غير أنهما اختلفا فى الإسناد.
فقال أبو كامل فى حديثه: عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة: [قال: من قضاء رسول الله.
وقال الصلت: عن إسحاق بن الوليد بن عبادة] عن عبادة: أن من قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذكر الحديث (¬1) .
وقد روى ابن ماجه منه بعض القضاء عن أبى المغلس عبد ربه بن خالد. عن الفضيل بن سليمان به.
وقد فرقها [فى] أبواب شتى من التجارات، والأحكام، وغيرها، وقد رمزنا على ما روى من ذلك (¬2) .
¬_________
(¬1) () من أخبار عبادة بن الصامت فى المسند: 5/327، وما بين معكوفات استكمال منه.
(¬2) هذا الخبر أخرج بعضه ابن ماجه فى التجارات (باب ما جاء فيمن باع تحلاً مؤبرًا أو عبدًا له مال) : سنن ابن ماجه: 2/746؛ وبعضه فى الديات (باب الميراث من الدية) ، وفى (باب الجبار) : سنن ابن ماجه: 2/883، 891؛ وبعضه فى الأحكام فى (باب من بنى فى حقه ما يضر بجاره) ، وفى (باب الشرب من الأدوية ومقدار حبس الماء) ، وفى (باب حريم الشجر) : سنن ابن ماجه: 2/784، 830، 831؛ وفى الزوائد: فى إسناده إسحاق بن يحيى بن الوليد. وأيضًا لم يدرك بن الصامت، قاله البخارى وغيره.

الصفحة 516