كتاب جامع المسانيد والسنن (اسم الجزء: 4)

(حديث آخر)
4940 - رواه أبو داود في الزكاة، عن محمد بن يحيى بن فارس، عن سعيد ابن سليمان، عن عباد، عن سفيان بن حسين، عن الزهرى، عن أبى أمامة بن سهل (¬1) ، عن أبيه، قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجُعْرُرِ ولون الحُبَيْقِ أن يؤخذ في الصدقَة» ، وقال: أسند أبو الوليد عن سليمان بن كثير عن الزهرى (¬2) .
ورواه النسائى من حديث عبد الجليل، عن الزهرى، عن أبى أمامة كما تقدم (¬3) . /
(حديث آخر)
4941 - رواه النسائى من حديث إسحاق بن راشد، عن الزهرى، عن أبى أمامة، عن أبيه، قال: «مرض رجلٌ حتى عاد جلدًا على عظم، فدخلت عليه جارية تعوده، فوقع عليها» الحديث. كما رواه النسائى، وابن ماجه من حديث يعقوب بن عبد الله بن الأشج، عن أبى أمامة، عن سعيد بن سعد بن عبادة كما تقدم (¬4) .
ورواه جماعة عن أبى أمامة نفسه، فالله أعلم (¬5) .
¬_________
(¬1) السند غير واضح بالأصل، ما أثبتناه بالاستعانة بأبى داود.
(¬2) سنن أبى داود: 2/ 111؛ ونقل عن الزهرى قوله في تفسير الجعرور ولون الحبيق: لونين من تمر المدينة. انتهى. وفى النهاية: الجعرور: ضرب من الدقل يحمل رطبًا صغارًا لا خير فيه، ولون الحبيق: تمر أغبر صغير مع طول فيه. النهاية: 1/ 165/ 197.
(¬3) تقدم من حديث أسعد بن سهل بن حنيف، يراجع المجتبى: 5/ 32.
(¬4) الخبر أخرجه النسائى في الكبرى كما في تحفة الأشراف: 4/ 98؛ وأخرجه ابن ماجه من حديث سعيد بن سعد بن عبادة في الحدود. وفيه: قال: «اجلدوه ضرب مائة سوط» قالوا يا نبى الله هو أضعف من ذلك، لو ضربناه مائة سوط مات. قال: «خذوا له عثكالاً فيه مائة شمراخ، فاضربوه ضربة واحدة» . سنن ابن ماجه: 2/ 859.
(¬5) أخرجه النسائى في الصغرى والكبرى وابن ماجه. تحفة الأشراف: 1/ 68.

الصفحة 93