كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 4)

بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة، فينصرف الرجل من الصلاة، فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس، ويصلي المغرب حين تسقط الشمس، ويصلي العشاء حين يسود الأفق، وربما أخرها حتى يجتمع الناس، وصلى الفجر مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات، لم يعد إلى أن يسفر. قال أبو داود: "روى هذا الحديث عن الزهري معمر، ومالك، وابن عيينة، وشعيب بن أبي حمزة، والليث بن سعد، وغيرهم، لم يذكروا الوقت الذي صلى فيه، [ولم يفسروه]. وكذلك روى أيضا هشام بن عروة، و حبيب بن أبي مرزوق عن عروة نحو رواية معمر وأصحابه، إلا أن حبيبا لم يذكر بشيرا".
وروى هذا الحديث ابن خزيمة في "صحيحه" من حديث ابن وهب، عن أسامة، ثم قال: "هذه الزيادة لم يقلها أحد غير أسامة بن زيد".
وقال محمد بن يحيى الذهلي – فيما حكاه أبو عمر –: "في رواية أبي بكر ابن حزم عن عروة بن الزبير ما يقوي رواية أسامة، لأن رواية أبي بكر ابن حزم [شبيهة] برواية أسامة فيه: أنه صلى لوقتين، وإن كان لم يسنده عنه إلا أيوب بن عتبة، فقد روى معناه عنه مرسلا يحيى بن سعيد وغيره من الثقات ".

الصفحة 12