كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 4)

حديث آخر: روى مسلم، وأبو داود، والنسائي من حديث [بدر] بن عثمان، حدثنا أبو بكر ابن أبي موسى، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه أتاه سائل فسأله عن مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيئا. فأقام الفجر حين انشق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول: قد انتصف النهار – وهو كان أعلم منهم –، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول: قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان قريبا من ثلث الليل. قال: ثم أصبح، فدعا السائل فقال: "الوقت ما بين هذين".
وفي رواية أبي داود من حديث عبد الله بن داود، عن بدر: "وأقام الظهر في وقت العصر الذي كان قبله، وصلى العصر وقد اصفرت الشمس – أو

الصفحة 20