كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 4)
العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح [من] طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة، فإنها تطلع بين قرني الشيطان".
ومنهم: حجاج بن حجاج، ولفظه من رواية مسلم بسنده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة، فقال: "وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول، ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول، ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل".
ومنهم: شعبة بن الحجاج، ولفظه عند مسلم بسنده إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وقت الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس". رواه عن شعبة جماعة، وهذه رواية معاذ بن معاذ عنه عند مسلم، ومن جهته رواه أبو داود أيضا.