كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 4)
وفي رواية شعبة عن قتادة لهذا الحديث ما ليس في رواية غيره، وذلك أن مسلما رواه عن زهير بن حرب، عن أبي عامر العقدي، وعن أبي بكر ابن أبي شيبة، عن يحيى بن أبي بكير، جميعا عن شعبة، ولم يسق اللفظ بتمامه، قال: "وفي حديثهما: قال شعبة: رفعه مرة، ولم يرفعه مرتين".
وأورد هذا التردد في رفعه بحسب المرات.
وقد أخرج الحاكم رواية يحيى بن أبي بكير من جهة أحمد بن حنبل عنه، وفيه: قال: لم يرفعه مرتين، [وسألته] الثالثة فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط نور الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس".
وفي هذه الرواية فائدة جليلة في قوله: "وسألته"، فتنبه لها.
قال الحاكم: "وقد أسنده أيضا عبد الله بن المبارك، وعمرو بن مرزوق، ومحمد بن [يزيد] الواسطي، عن شعبة "، ثم أورد الطريق إلى هؤلاء المذكورين، وجعل اللفظ لحديث عبد الله بن المبارك، وفيه: قال شعبة: