كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 4)
حدثني به ثلاث مرات، فرفعه مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومرتين لم يرفعه، قال: "الظهر ما لم يحضر العصر، والعصر ما لم تصفر الشمس، والمغرب ما لم يسقط نور الشفق، والعشاء إلى نصف الليل، والصبح ما لم تطلع الشمس".
قلت: قد تطابقت ثلاث روايات على تحديثه، مرة بالرفع، ومرتين لم يرفع. وقد روى الحاكم هذا الحديث بسندين: أحدهما: عن عبد الملك بن محمد – هو أبو قلابة –، عن بكر بن بكار، عن شعبة، والثاني: من حديث إسحاق بن إبراهيم، عن أبي عامر العقدي، عن شعبة، وجعل اللفظ لحديث أبي قلابة، فوقع في هذه الرواية مخالفة في أشياء:
منها: أنه قال عن شعبة: "حدثني به مرتين: مرة لم يرفعه، ومرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ".
ومنها: أن فيه ما معناه: أن وقت العصر ما لم تغب الشمس.
ومنها: أن وقت العشاء إلى ثلث الليل، هكذا رأيته في النسخة العتيقة، وهي مخالفة للأكثر.
و"بكر بن بكار": بصري، يكني أبا عمرو، قال العباس عن يحيى: "بكر بن بكار ليس بشيء". وقال ابن عدي: "ولبكر بن بكار هذا أحاديث [حسان] غرائب صالحة، وهو ممن يكتب حديثه، وله غير ما ذكرت،