كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 4)
الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس".
قال الترمذي: "وسمعت محمد يقول: حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش، وحديث محمد بن فضيل خطأ، أخطأ فيه محمد بن فضيل".
وقال الترمذي: "حدثنا هناد، ثنا أبو أسامة، عن الفزاري، عن الأعمش، عن مجاهد قال: كان يقال: " [إن] للصلاة أولا وآخرا، فذكر نحو حديث محمد بن فضيل عن الأعمش، نحوه بمعناه".
قلت: هذه الرواية التي رجحها البخاري على رواية محمد بن فضيل التي حكم بأنه أخطأ فيها، وكذلك قال عباس الدوري: "سمعت يحيى بن معين يضعف [حديث] محمد بن فضيل عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أحسب يحيى يريد: "إن للصلاة أولا وآخرا". وقال: "إنما يروى عن الأعمش، عن مجاهد ".
وقال في موضع آخر من "التاريخ": "حديث الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن للصلاة أولا وآخرا" رواه الناس كلهم عن الأعمش، عن مجاهد، مرسلا". انتهى.