كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 4)
وقال ابن أبي حاتم: "سألت أبي عن حديث محمد بن فضيل بن غزوان، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر"، وذكر مواقيت الصلاة، قال أبي: هذا خطأ، وهم فيه ابن فضيل، يرويه أصحاب الأعمش عن الأعمش، عن مجاهد قوله".
قلت: لما ذكر أبو الحسن ابن القطان حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "إن للصلاة أولا وآخرا" من رواية محمد بن فضيل عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: "رده – يعني عبد الحق – بقول البخاري: إنه [خطأ]، والصواب فيه رواية الفزاري إياه، عن الأعمش، عن مجاهد قوله".
قال – أعني [ابن] القطان –: "وعندي أنه لا بعد في أن يكون عند الأعمش في هذا عن مجاهد أو غيره مثل الحديث المرفوع، وإنما الشأن في رافعه، وهو محمد بن فضيل، وهو صدوق من أهل العلم، وقد وثقه ابن معين".
وقال – أعني ابن القطان – في موضع آخر: "وذكر – يعني عبد الحق-