كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 4)
فصلى ... ، الحديث بطوله، زعم – أعني ابن القطان –: أنه "يجب أن يكون مرسلا، إذ لم يذكر جابر من حدثه بذلك، وهو لم يشاهد ذلك صبيحة الإسراء، لما علم [من] أنه أنصاري إنما صحب بالمدينة. وابن عباس وأبو هريرة اللذان رويا أيضا قصة إمامة جبريل عليه السلام، فليس يلزم في حديثهما من الإرسال [ما] في رواية جابر، لأنهما قالا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وقصه عليهم ".
قلت: قد اشتهر أن مراسيل الصحابة رضي الله عنه مقبولة، والجهالة بعينهم غير ضارة، ومن أبعد البعيد أن يكون جابر سمع ذلك من تابعي عن صحابي، وعلى هذا: فما قاله إرسال غير ضار.
وروى النسائي أيضا عن عبيد الله بن سعيد، عن عبد الله بن الحارث قال: [ثنا ثور]، حدثني سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة، فقال: "صل معي". فصلى الظهر حين زاغت الشمس، والعصر حين كان ظل كل شيء مثله، والمغرب حين غابت الشمس، والعشاء حين غابت الشفق.
قال: ثم صلى الظهر حين كان فيء الإنسان مثله، والعصر حين كان فيء