كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 4)
وروى أبو بكر ابن أبي شيبة: حدثنا كثير بن هشام، عن جعفر بن برقان، قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز: "صلاة المغرب حين أفطر الصائم، ثم ذكر لي أن أناسا يعجلون صلاة العشاء قبل أن يذهب بياض الأفق من المغرب، فلا يصليها حتى يذهب بياض الأفق من المغرب، وتغشى ظلمة الليل، وما عجلت بعد ذهاب بياض الأفق من المغرب فإنه أحسن وأصوب. واعلم أن من تمامها وإصابة وقتها ما ذكرت لك في كتابي هذا من ذهاب بياض الأفق، فإنه بقية من بقية النهار".
وقال: حدثنا ابن مبارك، عن معمر، عن عبد الله بن [عثمان] بن خثيم عن ابن لبيبة قال: قال لي أبو هريرة رضي الله عنه: "صل العشاء إذا ذهب الشفق وادلام الليل ما بينك وبين ثلث الليل، وما عجلت بعد ذهاب بياض الأفق فهو أفضل".
وروى هارون بن سفيان المستملي: حدثني عتيق بن يعقوب، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة". وذكره الدارقطني في "الغرائب"، فقال: "قرأت في أصل أبي بكر أحمد بن عمرو بن جابر [الرملي] بخط يده: