كتاب الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (اسم الجزء: 4)
2141 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، نا ابْنُ نَافِعٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَتِيكَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَتِيكٍ أَخْبَرَهُ وَهُوَ أَبُو أُمِّهِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَتِيكٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ يَعُودُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ فَصَاحَ النِّسْوَةُ فَبَكَيْنَ فَجَعَلَ ابْنُ عَتِيكٍ يُسْكِتُهُنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُنَّ فَإِذَا وَجَبَ فَلَا أَسْمَعَنَّ بَاكِيَةً قَالُوا: وَمَا الْوُجُوبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِذَا مَاتَ قَالَتِ ابْنَتُهُ وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ شَهِيدًا إِنِّي قَدْ كُنْتُ قَضَيْتُ جِهَازَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§قَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى قَدْرِ نِيَّتِهِ وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ؟» قَالُوا: الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْمَبْطُونُ شَهِيدٌ، وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ، وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدَةٌ»
الصفحة 157