كتاب السنن الكبرى للنسائي - العلمية (اسم الجزء: 4)
( 7 إذا مات فجاءة هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه )
6476 - أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا بن القاسم عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه و سلم إن أمي افتلتت نفسها وإنها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم نعم فتصدق عنها
6477 - أنبأنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن القاسم عن مالك عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده قال : خرج سعد بن عبادة مع النبي صلى الله عليه و سلم في بعض مغازيه وحضرت أمه الوفاة بالمدينة فقيل لها أوصي فقالت فيم أوصي المال مال سعد فتوفيت قبل أن يقدم سعد فلما قدم سعد ذكر ذلك له فقال يا رسول الله هل ينفعها أن أتصدق عنها فقال النبي صلى الله عليه و سلم نعم فقال سعد حائط كذا وكذا صدقة عنها لحائط سماه
( 8 فضل الصدقة عن الميت )
6478 - أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة من صدقة جارية وعلم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له
6479 - أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل قال ثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة : أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه و سلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوص فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه قال نعم