كتاب السنن الكبرى للنسائي - العلمية (اسم الجزء: 4)

( 12 المحفلة )
6078 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو كثير أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا باع أحدكم الشاه أو اللقحة فلا يحفلها
( 13 النهي عن التصرية وهو أن يربط أخلاف الناقة أو الشاه وتترك من الحلب اليومين والثلاث حتى يجتمع لها لبن فيزيد مشتريها في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها )
6079 - أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا تلقوا الركبان للبيع ولا تصروا الإبل والغنم من ابتاع من ذلك شيئا فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء أن يردها ردها ومعها صاع تمر لا سمراء
6080 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثني داود بن قيس عن بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إن من اشترى مصراة فإن رضيها إذا حلبها فليمسكها وإن كرهها فليردها ومعها صاع من تمر أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد قال سمعت أبا هريرة يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه و سلم من ابتاع محفلة أو مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أن يمسكها أمسكها وإن شاء أن يردها ردها وصاعا من تمر لا سمراء
( 14 الخراج بالضمان )
6081 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس ووكيع قالا حدثنا بن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة قالت : قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن الخراج بالضمان

الصفحة 11